You are here: الصفحة الرئيسية » الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 10 للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام
2012/01/15 |
syr2015 |
أصدر بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (10) للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (10)
رئيس الجمهورية.
بناء على احكام الدستور.
يرسم مايلي..
المادة /1/
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ تاريخ 15/3/2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي..
/أ/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/..//285/286/287/291/294/307/308/327/328//.
/ب/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم /54/ الصادر بتاريخ/21/4/2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من /335/ إلى /339/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/.
/ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الاسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2001/ وتعديلاته ويستفيد من احكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص اذا بادر الى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة اقصاها -31-1-2012.
/د/عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/و /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته .
المادة /2/
لايستفيد المتوارون من احكام هذا العفو العام الا اذا سلموا انفسهم خلال مدة اقصاها -31-1-2012.
المادة /3/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 20-2-1433 هجري 15-1-2012 ميلادي.
الأحد 15-01-2012
التصنيفات : أخبار الوطن, الأخبـــــار
الكاتب:syr2015
صوت المعارضة السورية الصادق
اترك تعليقا بدون أية روابط